الثاني: إنها تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما، فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك (1).
ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا (2).
وأفضل النسمة أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد (3) (4).
وسئل الرضا - عليه السلام - عن رجل دبر مملوكا له (5) تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده، فقال - عليه السلام -: أرى (6) أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار (7).
وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من (8) الضريبة، فقال (9):