وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين (1)؟ قال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب (2) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا (3).
وسأله هشام بن سالم (4) عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار، فامترط (5) شعر رأسه ولحيته (6) ولا ينبت أبدا، قال - عليه السلام -: عليه الدية (7).
واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة (8) إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن (9) ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش (10) الأنف في كل واحد ثلث الدية (11).
وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر، أو (12) أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف