القمح (1) والسلت (2) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله (3).
ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع (4).
وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة (5).
فان أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها (6).
وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب - عليه السلام -: لا زكاة على يتيم (7).