أو تعمد (1)، فان أصبته وأنت حلال (2) في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (3).
وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم (4).
وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام (5) فأكله المحرم، فعلى المحل (6) الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (7).
وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحل، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم (8).