يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) (1) (2).
وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس (3).
واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد (4)، (ويجوز شهادة الولد لوالده) (5)، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) (6) (7).
وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت (8).
وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده (9).
ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته (10)، وتوبته: أن يقف في