وسئل الصادق - عليه السلام -: كم (1) أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة (2).
وإذا صلى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإن صلاتهما تامة (3)، وإذا قال أحدهما: كنت (4) أأتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أأتم بك، فليستأنفا (5) (6).
ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (7).
ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا (8).