لا تحل له (1).
وسأل سماعة أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أحصر في الحج، قال - عليه السلام -: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله (2) منى يوم النحر إذا كان في حج، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن (3) اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله (4).
وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء (5)، وتضرم (6) على أهل البيت (7)، وأما العقرب فإن (نبي الله) (8) - صلى الله على وآله وسلم - مد يده إلى حجر فلسعته العقرب، فقال (9) - صلى الله على وآله وسلم -: لعنك الله، لا تذرين برا ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور (10) والسبع إذا أراداك فاقتلهما، وإن لم يريداك (11) فلا تردهما (12)، والأسود (13) الغدر (14)