اشتريتها منه، فان عرفها وإلا فهي كسبيل مالك (1).
واللقطة إذا وجدها الغني والفقير فهي بمنزلة واحدة (2).
وإن وجدت لقيطة (3) فهي حرة، لا تسترق ولا تباع، فإن ولدت من الزنا فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته، وإلا أمسكته (4).
١ - عنه المستدرك: ١٧ / ١٢٩ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٦٦ نحوه. وفي الكافي: ٥ / ١٣٩ ح ٩، والفقيه: ٣ / ١٨٩ ح ١٦، والتهذيب:
٦ / ٣٩٢ ح ١٤ بمعناه، عنها الوسائل: ٢٥ / ٤٥٢ - أبواب اللقطة - ب ٩ ح ١ و ح ٢، وفي المختلف: ٤٥١ عن علي بن بابويه مثله.
٢ - عنه المستدرك: ١٧ / ١٣٢ ح ١. وفي قرب الإسناد: ٢٦٩ ح ١٠٧١، والفقيه: ٣ / ١٨٦ صدر ح ٣، والتهذيب: ٦ / ٣٨٩ صدر ح ٣، والاستبصار: ٣ / ٦٨ صدر ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٥ / ٤٦١ - أبواب اللقطة - ب ١٦ ح ١. وفي البحار: ١٠٤ / ٢٤٩ ح ٤ عن قرب الإسناد.
٣ - اللقيط: المولود الذي ينبذ «القاموس المحيط: ٢ / ٥٦٥».
٤ - عنه المستدرك: ١٧ / ١٣٣ ح ٣. وفي الفقيه: ٣ / ٨٦ ح ٦، والتهذيب: ٨ / ٢٢٨ ح ٥٥ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٣ / ٩٦ - أبواب العتق - ب ٦١ ح ٣ ذيله، وص ٩٨ ب ٦٢ ح ٥ صدره، وفي ج ٢٥ / ٤٦٧ - أبواب اللقطة - ب ٢٢ صدر ح ٤ و ح ٥ عن الكافي: ٥ / ٢٢٥ صدر ح ٤ و ح ٥، والتهذيب: ٧ / 78 صدر ح 49 نحو صدره.