المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٢٨
الوجه والفرج (1)، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [وإن وجدا مجردين ضربا مجردين] (2) (3)، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا (4).
فإن زنى رجل بامرأة وهي (5) محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الحد (6) مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة (7)، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثم رجما (8).
والرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه

١ - عنه المختلف: ٧٦٢ وعن المبسوط: ٨ / ٨ باختلاف يسير. وفي فقه الرضا: ٢٧٧ نحوه. وفي التهذيب: ١٠ / ٣١ صدر ح ١٠٥ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٧ / ١٨٣ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ نحو صدره، عنهما الوسائل: ٢٨ / ٩١ - أبواب حد الزنا - ضمن ب ١١. وفي دعائم الإسلام: ٢ / ٤٥١ ضمن ح ١٥٨٠ نحوه، عنه المستدرك: ١٨ / ٤٩ ضمن ح ٣.
٢ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٣ - عنه المختلف: ٧٦٢. وفي قرب الإسناد: ١٤٣ ح ٥١٤، والفقيه: ٤ / ٢٠ ذيل ح ٢٧، والتهذيب: ١٠ / ٣٢ ذيل ح ١٠٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨ / ٩٣ - أبواب حد الزنا - ب ١١ ح ٧. وفي البحار: ٧٩ / ٣٣ ح ٢ عن قرب الإسناد. وفي دعائم الإسلام: ٢ / ٤٥١ صدر ح ١٥٨٠ باختلاف يسير في اللفظ.
٤ - فقه الرضا: ٢٧٧ مثله. وانظر علل الشرائع: ٥٤٧ صدر ح ١، وعيون أخبار الرضا - عليه السلام -: ٢ / ٩٥ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٣٧ ح ١٣٠، والاستبصار: ٤ / ٢١٢ ح ٢، عنها الوسائل: ٢٨ / ١١٧ - أبواب حد الزنا - ب ٢٠ ح ٣ و ح ٤. وسيأتي في ص ٤٤٠ نحوه.
٥ - ليس في «أ». «والامرأة» د.
٦ - «الجلد» د.
٧ - عنه المستدرك: ١٨ / ٤١ ضمن ح ١٠. وفي الهداية: ٧٥ باختلاف في اللفظ. وانظر تفسير القمي: ٢ / ٩٦، والكافي: ٧ / ١٧٦ ح ١، وص ١٧٧ ح ٢ و ح ٧، وص ٢٦٥ ضمن ح ٢٦، والتهذيب: ١٠ / ٣ ح ٦ و ح ٩، وص ٥ ح ١٨، وص ٣٦ ح ١٢٣، وص ٥٠ ح ١٨٨، والاستبصار: ٤ / ٢٠٢ ح ١٠، عنها الوسائل: ٢٨ / ٦١ - أبواب حد الزنا - ضمن ب ١.
٨ - عنه المستدرك: ١٨ / ٤١ ضمن ح ١٠. وفي التهذيب: ١٠ / ٤ ح ١٣، وص ٥ ح ١٦، والاستبصار: ٤ / 201 ح 4 و ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 28 / 63 - أبواب حد الزنا - ب 1 ح 8، وص 65 ح 14.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست