وادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام البينة فهو أحق به، فان أقام كل واحد منهما البينة، فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشيء، هكذا (1) ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته إلي (2).
وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم: ليس هو لنا، وقال واحد منهم (3): هو لي، فهو له (4).
وإذا كان لرجلين مملوكان مفوض إليهما يشتريان بأموالهما (5)، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كل واحد (6) منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب (7) هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي (8) هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسابق هو له، إن