عشرتها (1) فعليه دم شاة، فان قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه (2) دم (3)، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (4)، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه (5).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم (6) مكان كل ظفر قبضة من طعام (7).
وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (8).
ومر رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - على كعب ابن عجزة (9) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه