ولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد (1)، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، (ولا الجد ولا الجدة) (2)، وكل من (يجبر الرجل على نفقته) (3) (4).
13 باب العتق من الزكاة لا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله (5).
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (6).