والسنة (1) (2).
فإن أوصى بربع ماله فهو أحب إلي من أن (3) يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك (4).
وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى (5).
وإذا أوصى الرجل بمال (6) في سبيل الله، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين (7).
وإذا أوصى الرجل بحج وكان صرورة، حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد