ذلك ما بينها (1) وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت (2) بالكرسف في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت (3).
وإذا طهرت المرأة (4) عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (5).
وإذا (6) رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة (7).
وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت واحتشت واستثفرت (8)، وعملت بما تعمل المستحاضة (9).