فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها (1)، فان الأبواب الباقية تجعل في البر (2).
وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة (3)، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل (4).
١ - ليس في «أ» و «د».
٢ - عنه المستدرك: ١٤ / ١٣٣ ح ١. وفي الكافي: ٧ / ٥٨ ح ٧، والفقيه: ٤ / ١٦٢ ح ١، والتهذيب: ٩ / ٢١٤ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٩ / ٣٩٣ - أبواب الوصايا - ب ٦١ ح ١. وفي المختلف: ٥٠٧ عن المصنف باختلاف يسير.
٣ - عصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه «مجمع البحرين: ٢ / ١٨٩ - عصب -».
٤ - عنه المختلف: ٥٠٧، والمستدرك: ١٤ / ٩٩ ح ١. وفي الفقيه: ٤ / ١٥٠ ح ٥، والتهذيب: ٩ / ١٨٨ ح ٧، والاستبصار: ٤ / 121 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 19 / 282 - أبواب الوصايا - ب 12 ح 1.