فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها (1)، فان الأبواب الباقية تجعل في البر (2).
وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة (3)، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل (4).
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |
الرقم | العنوان | الصفحة |