المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٥٣
ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (1) (2).
ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية (3)، وقد روي فيه رخصة (4).
ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر، لأن الله حرم شربها (ولم يحرم) (5) الصلاة في ثوب أصابته (6).
قال والدي - رحمه الله - في وصيته إلي: إعلم يا بني أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحل شربه، إلا (7) أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (8).

١ - ليس في «ج». «خمر» أ، د.
٢ - المحاسن: ٥٨٤ ذيل ح ٧٦، وص ٥٨٥ ذيل ح ٧٧، والكافي: ٦ / ٢٦٨ ضمن ح ١ و ح ٢، والفقيه: ٤ / ٤ ح ١، والتهذيب: ٩ / ٩٧ ح ١٥٦ وضمن ح ١٥٧ نحوه، عنها الوسائل: ٢٤ / ٢٣٢ - أبواب الأطعمة المحرمة - ضمن ب ٦٢.
٣ - فقه الرضا: ٢٨١ مثله، وفي الفقيه: ١ / ١٥٩ ذيل ح ٢١، وج ٤ / ٤١ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: ٣ / ٣٩٢ ح ٢٤، والتهذيب: ٢ / ٣٧٧ ح ١٠٠، والاستبصار: ١ / ١٨٩ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٥ / ١٥٣ - أبواب مكان المصلي ب ٢١ ح ١ وقد تقدم في ص ٨١ مثله.
٤ - تقدم مثله في ص ٨١.
٥ - «ولا تحرم» أ، د.
٦ - عنه المستدرك: ٢ / ٥٨٤ صدر ح ٤ وعن فقه الرضا: ٢٨١ مثله. وفي الفقيه: ٤ / ٤١ ذيل ح ٤ مثله، وفي ج ١ / ١٦٠ ح ٣، وعلل الشرائع: ٣٥٧ ح ١ نحوه، وأخرجه في المختلف: ٧٦٩ عن المصنف في كتابيه، وعن رسالة ابن بابويه مثله. وفي الكافي:
٣
/ ٤٠٧ ح ١٤، والتهذيب: ١ / ٢٨١ صدر ح ١١٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٣ / ٤٦٨ - أبواب النجاسات - ب ٣٨ ح ٢.
قد تقدم في ص ٨١ خلاف ما ذكره هنا فراجع.
٧ - «إلى» أ، ج، د.
٨ - فقه الرضا: ٢٨٠، والفقيه: ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي: ٦ / ٤١٩ ح ١ - ح ٣، والتهذيب: ٩ / 120 ح 249 و ح 251 و ح 252، عنهما الوسائل: 25 / 282 - أبواب الأشربة المحرمة - ب 2 ح 1 و ح 7، وص 287 ب 3 ح 3.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست