لترده عليه (1).
وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم (2) دون غيره (3).
ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا (4) كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر (5).
[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] (6) (7).
ولا بأس بالسلف (8) في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك (9).