المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٥٢
ولا بأس أن يصيد المحرم السمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزوده (1).
وإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة (2)، فإن كان كثيرا فعلية دم شاة (3).
ومر أبو جعفر - عليه السلام - على أناس (4) يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله، وأنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: إرمسوه في الماء (5) إذا (6) (7).
فان قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام (8).

١ - الكافي: ٤ / ٣٩٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٥ / ٣٦٥ صدر ح ١٨٣ مثله، وفي التهذيب: ٥ / ٣٦٤ صدر ح ١٨٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٢ / ٤٢٥ - أبواب تروك الاحرام - ب ٦ ح ١ و ح ٣. وفي الفقيه: ٢ / ٢٣٥ مثله.
٢ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي: ٤ / ٣٩٣ ح ٤، والتهذيب: ٥ / ٣٦٣ ضمن ح ١٧٧ و ح ١٧٨، والاستبصار: ٢ / ٢٠٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٣ / ٧٦ - أبواب كفارات الصيد - ب ٣٧ ح ١ و ح ٢ و ح ٧. وفي الفقيه: ٢ / ٢٣٥ مثله.
٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣٩ ضمن ح ٣٥٧، والكافي: ٤ / ٣٩٣ ذيل ح ٣، والتهذيب: ٥ / ٣٦٤ ذيل ح ١٨٠، والاستبصار: ٢ / ٢٠٨ ذيل ح ٣ مثله، عن معظمها الوسائل: ١٣ / ٧٧ - أبواب كفارات الصيد - ب ٣٧ ذيل ح ٣، وص ٧٨ ذيل ح ٦.
٤ - «قوم» خ ل أ.
٥ - «البحر» ب.
٦ - ليس في «د».
٧ - عنه الوسائل: ١٢ / ٤٢٨ - أبواب تروك الاحرام - ب ٧ ح ١ وعن الكافي: ٤ / ٣٩٣ ح ٦ وفيه مر علي - عليه السلام -، وعن الفقيه:
٢
/ ٢٣٥ ح ١٠، والتهذيب: ٥ / ٣٦٣ ح ١٧٦ مثله، وكذا في كتاب العلاء بن رزين: ١٥٦.
٨ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٥٨ ح ٤، وفي المختلف: ٢٧٤ عنه وعن الفقيه: ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وفي التهذيب: ٥ / 345 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13 / 20 - أبواب كفارات الصيد - ب 7 ح 3.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست