المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٢
إنما ذلك في الثلاث والأربع (1).
وروي عن بعضهم - عليهم السلام - يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد سجدتي السهو (2)، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا (3).
فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد (4) الصلاة (5).
وروي سلم، ثم قم فصل ركعتين ولا تتكلم (6)، وتقرأ فيهما بأم الكتاب.
فإن كنت صليت أربع ركعات (كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صليت ركعتين) (7)، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو (8).

١ - عنه الذكرى: ٢٢٦، والبحار: ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦، وفي الوسائل: ٨ / ٢١٥ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٩ ح ٣ عنه وعن التهذيب: ٢ / ١٩٣ ح ٦١، والاستبصار: ١ / ٣٧٥ ح ٢ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٣٥٠ صدر ح ٣ صدره، وفي معاني الأخبار: ١٥٩ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.
٢ - قال العلامة المجلسي في البحار: سجود السهو مع البناء على الظن مطلقا خلاف المشهور، ولم ينسب إلى الصدوق إلا السجود للبناء على الأكثر، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار، كما في التهذيب: ٢ / ١٨٣ ح ٣١. وانظر شرح اللمعة: ١ / ٣٤٢.
٣ - عنه البحار: ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦ / ٤٠٦ ح ٣. وفي التهذيب: ٢ / ١٩٣ ح ٦٢، وص ١٨٧ ح ٤٦، والاستبصار:
١
/ ٣٧٤ ح ٣، وص ٣٧٥ ح ٣ نحوه، عنهما الوسائل: ٨ / ٢١٣ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٨ ح ٦، وص ٢٢٧ ب ١٥ ح ٦.
٤ - حمله الشيخ على صلاة المغرب، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.
٥ - عنه المختلف: ١٣٤، والبحار: ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦ / ٤١١ صدر ح ٣. وفي التهذيب: ٢ / ١٨٦ ح ٤٢، والاستبصار: ١ / ٣٧٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٨ / ٢٢١ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١١ ح ٧.
٦ - «ولا تكلم» د، المستدرك.
٧ - ليس في «د».
٨ - عنه المختلف: ١٣٤ صدره، والبحار: ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦ / ٤١١ ذيل ح ٣. وفي الكافي: ٣ / ٣٥٢ ح ٤، وص ٣٥٣ ح ٨، والفقيه: ١ / ٢٢٩ ح ٣٢، والتهذيب: ٢ / ١٨٦ ح ٤٠، والاستبصار: ١ / 372 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل:
8 / 219 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 11 ح 1 و ح 2 وذيل ح 4.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست