إنما ذلك في الثلاث والأربع (1).
وروي عن بعضهم - عليهم السلام - يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد سجدتي السهو (2)، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا (3).
فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد (4) الصلاة (5).
وروي سلم، ثم قم فصل ركعتين ولا تتكلم (6)، وتقرأ فيهما بأم الكتاب.
فإن كنت صليت أربع ركعات (كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صليت ركعتين) (7)، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو (8).