وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام (1).
9 باب تقصير المسافر في الصوم إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بينت لك الحد الذي يجب فيه التقصير في (الصوم والصلاة) (2) في باب المسافر (3).
واعلم أن كل من وجب عليه التقصير (في الصلاة) (4) في السفر فعليه الإفطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام، ومتى قصر أفطر (5).
والذي يلزمه التمام في الصلاة والصوم في السفر المكاري، والكري (6)