المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٢٧
فعليك التمام (1).
ولا بأس أن تصلي في الظواهر (2) التي بين (3) الجواد، فأما على الجواد فلا تصل (4).
وروي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير (5) وإذا دخل المسافر مع أقوام (6) حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (7).
وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر (8): «سبحان الله، والحمد لله،

١ - الكافي: ٣ / ٤٣٥ ح ١، والفقيه: ١ / ٢٨٠ ح ٥، والتهذيب: ٣ / ٢١٩ ح ٥٥ و ح ٥٧، وص ٢٢٠ ح ٥٨ و ح ٦٠، وج ٤ / ٢٢٧ ح ٤١، والاستبصار: ١ / ٢٣٧ ح ١، وص ٢٣٨ ح ٤ نحوه، وكذا في السرائر: ٣ / ٥٨٦، نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله، عنها الوسائل:
٨ / ٥٠٠ - أبواب صلاة المسافر - ضمن ب ١٥.
٢ - الظواهر: أشراف الأرض، «لسان العرب: ٤ / ٥٢٤».
٣ - «من» ج، د.
٤ - الكافي: ٣ / ٣٨٨ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٢ / ٢٢٠ ح ٧٣ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٣٨٩ ذيل ح ١٠، والتهذيب: ٢ / ٣٧٥ ذيل ح ٩٢ باختلاف يسير، وفي المحاسن: ٣٦٥ ذيل ح ١٠٩ ذيله، عنها الوسائل: ٥ / ١٤٧ - أبواب مكان المصلي - ب ١٩ ح ١ و ح ٢ و ح ١٠.
٥ - عنه البحار: ٨٩ / ٣٣ ح ١١، والوسائل: ٨ / ٤٧٩ - أبواب صلاة المسافر - ب ٩ ح ٣ وعن الفقيه: ١ / ٢٨٨ ح ٤٨، والتهذيب:
٣
/ ٢١٨ ح ٥١، والاستبصار: ١ / ٥٣٦ ح ٥ مثله.
ذكر الشيخ أن الوجه فيه، من كان صيده لقوته وقوت عياله، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.
٦ - «قوم» أ، د.
٧ - التهذيب: ٣ / ١٦٥ ح ٢١، وص ٢٢٦ ح ٨٢ باختلاف يسير، وفي المحاسن: ٣٣٦ ح ٧٧ نحوه، عنهما الوسائل: ٨ / ٣٢٩ - أبواب صلاة الجماعة - ب 18 ح 4، وص 331 ح 8.
8 - ليس في «أ» و «المستدرك».
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست