ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار (1) إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها (2).
5 باب زكاة البقر إعلم أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين بقرة، (فإذا بلغت ففيها تبيع (3) حولي، وليس فيها شيء (4) إذا كانت دون ثلاثين بقرة) (5)، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين (6) ففيها تبيعان (7) إلى سبعين، ثم فيها تبيع (8) ومسنة (9) إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، (فإذا بلغت تسعين) (10) ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة (11).