ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (1).
واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية (2).
ومن طلق امرأته ثلاثا (3) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء (4)، وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بتة، أو بائنة فليس بشيء (5).
والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث (6).