والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ (١) (٢).
وسئل الصادق - عليه السلام - عن (قول الله) (٣) تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ (٤) فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) (٥) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل (٦) ولدي (٧)، ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي (٨) فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل (٩).
وقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (10) فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) (11) أمه في رضاعه، وليس (12) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فان