ولا تدخل مكة إلا باحرام (1)، إلا من به وطر (2) أو وجع شديد (3).
وإذا (4) دخل الرجل مكة في السنة مرة ومرتين وثلاثا، فمتى ما (5) دخل لبى ومتى ما (6) خرج أحل (7).
وإذا قضى المتمتع متعته، وعرضت له حاجة أراد أن يخرج، فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (8).
وإن عرضت له حاجة إلى عسفان (9) أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرما (10) ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال كذلك على إحرامه، فان رجع إلى مكة رجع (11) محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على إحرامه) (12)، فإن شاء كان وجهه إلى منى.
فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام، ثم رجع في أبان الحج (في