2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلك إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره (1).
ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز (2).
ولا بأس بالصلاة في السنجاب (3) والسمور (4)، والفنك (5) (6).
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |
الرقم | العنوان | الصفحة |