لبن (1).
وروي: ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه - صلى الله على وآله وسلم - (2).
وأما الخلع، فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما (3)، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل له (4) ما أخذ منها، (وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه، وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها) (5)، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شيء مما وهبته (6) فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين، وكان الخلع له تطليقة واحدة (7)، وعدتها عدة المطلقة،