المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٦٨
(فان ابنه) (1) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي (2).
وإن كاتب رجل عبدا (3) على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه (أن لا يتزوج) (4)، فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكل من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول (5).
واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد (6).

١ - «فإنه» ب، ج، المستدرك.
٢ - عنه المستدرك: ١٦ / ١٨ ح ٥. وفي الفقيه: ٣ / ٧٦ ح ١٢، والتهذيب: ٨ / ٢٧١ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:
٢٣ / ١٥٠ - أبواب المكاتبة - ب ٧ ح ٣. وفي مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ ح ١٤١، وقرب الإسناد : ٢٨٧ ح ١١٣٥ نحوه. وفي المختلف: ٦٤٠ نقلا عن المصنف مثله. وفي البحار: ١٠٤ / ٢٠٢ ح ٧ عن قرب الإسناد.
٣ - «رجلا» أ، د.
٤ - ليس في «ج». «أن لا يبرح» جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.
٥ - عنه المستدرك: ١٦ / ١٦ ح ٥. وفي الكافي: ٦ / ١٨٨ ح ١٢، والفقيه: ٣ / ٧٦ ح ١٦، والتهذيب: ٨ / ٢٦٩ ح ١١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢١ / ١١٧ - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب ٢٦ ح ٢ ذيله، وج ٢٣ / ١٤٧ - أبواب المكاتبة - ب ٦ ح ١ صدره.
٦ - عنه المستدرك: ١٣ / ٣٦٨ صدر ح ١. وفي الفقيه: ٣ / ٦٦ ح ٣، والتهذيب: ٨ / ٢٤٣ ح ١١٠ و ح ١١٢، والاستبصار: ٤ / ١٧ ح ١ و ح ٣ باختلاف يسير، وانظر الكافي: ٦ / 177 ح 4، وص 178 ح 7، عن بعضها الوسائل: 18 / 247 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 1، وج 23 / 19 - أبواب العتق - ب 7 ح 3 و ح 4.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست