(فان ابنه) (1) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي (2).
وإن كاتب رجل عبدا (3) على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه (أن لا يتزوج) (4)، فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكل من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول (5).
واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد (6).