ولا يصلح (1) (للأعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها) (2)، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والهيئة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (3).
ولا بأس أن يحل الرجل لأخيه فرج جاريته (4).
واعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، وليس له أن يخرجها (5) من دار (الإسلام إلى دار) (6) الهجرة، وإن كانت بأرض (7) أخرى أتت دار الإسلام (8)، ولا يبيت معها النصراني في دار الهجرة، ويأتيها بالنهار إن شاء (9).
وإن هي ولدت وكبر ولدها فإنهم يخيرون على (10) الإسلام والكفر، فان اختاروا الإسلام فهي أحق بهم، وليس له أن يجبرهم على أي (11) شيء (12).
وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق