المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١٨
ولا يصلح (1) (للأعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها) (2)، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والهيئة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (3).
ولا بأس أن يحل الرجل لأخيه فرج جاريته (4).
واعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، وليس له أن يخرجها (5) من دار (الإسلام إلى دار) (6) الهجرة، وإن كانت بأرض (7) أخرى أتت دار الإسلام (8)، ولا يبيت معها النصراني في دار الهجرة، ويأتيها بالنهار إن شاء (9).
وإن هي ولدت وكبر ولدها فإنهم يخيرون على (10) الإسلام والكفر، فان اختاروا الإسلام فهي أحق بهم، وليس له أن يجبرهم على أي (11) شيء (12).
وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق

١ - «ولا يصح» ج.
٢ - ليس في «ج».
٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٢٨ ح ٣٢٨ مثله وفيه بدل كلمة «الهيئة» الحجة، عنه الوسائل: ٢٠ / ٥٦٣ - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب ١٤ ح ٢، والبحار: ١٠٣ / ٣٧٧ ح ٩. وفي الفقيه: ٣ / ٢٦٩ ح ٦٥ نحو صدره.
٤ - الكافي: ٥ / ٤٧٠ ذيل ح ١٦، والتهذيب: ٧ / ٢٤١ ح ٥، وص ٢٤٤ ذيل ح ١٥، والاستبصار: ٣ / ١٣٦ ح ٢ مثله، وفي الكافي:
٥
/ ٤٦٩ صدر ح ٥ وصدر ح ٦، والتهذيب: ٧ / ٢٤٧ ح ٢٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢١ / ١٢٥ - أبواب نكاح العبيد - ب ٣١ ح ٢ - ح ٥.
٥ - «يخرج» د.
٦ - ليس في «أ».
٧ - «من أرض» أ، د.
٨ - «الهجرة» أ، د.
٩ - الكافي: ٥ / ٣٥٨ صدر ح ٩، والتهذيب: ٧ / ٣٠٢ صدر ح ١٧، والاستبصار: ٣ / ١٨٣ صدر ح ٦ نحوه، وفي الوسائل: ٢٠ / ٥٤٧ - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب ٩ ح ٥ عن الكافي. وفي التهذيب: ٩ / ٣٦٨ ح ١٣، والاستبصار: ٣ / 181 ح 1 نحو صدره.
10 - ليس في «أ» و «ج» و «د».
11 - ليس في «ج».
12 - لم أجده في مصدر آخر.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست