وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه (1).
وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] (2) يحل بيعها (3).
وإذا جذم (4) العبد فلا رق عليه (5).
وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به (6).
وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له (7).
وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء (8)، فقال: لا يحل