حد (1).
وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد (2).
وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما (3)، وألزم الولد (4).
وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين (5).
وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] (6) (7).
[وقد روي أن لها ذلك] (8).