المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٧٤
والمقعد، ويجوز الأشل، والأعرج (1).
وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها (2) فنفقت (3)، فليس عليه شيء (4).
واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الإسلام وجحد محمدا - صلى الله على وآله وسلم - نبوته وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله (5) على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به، ولا يستتيبه (6).
والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا (7).
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد

١ - عنه الوسائل: ٢٣ / ٤٦ - أبواب العتق - ب ٢٣ ح ٥ وعن قرب الإسناد: ٥١ ح ١٦٥، والفقيه: ٣ / ٨٥ ح ١٠ مثله، وفي الكافي:
٦
/ ١٩٦ ح ١١، والتهذيب: ٨ / ٢٣٠ ح ٦٥ باختلاف يسير. وفي البحار: ١٠٤ / ١٩٦ ح ٦ عن قرب الإسناد. وقد تقدم في ص ٤١٢ نحوه.
٢ - ليس في «أ» و «د».
٣ - نفقت الدابة: هلكت وماتت «مجمع البحرين: ٢ / ٣٥٤ - نفق -».
٤ - عنه المستدرك: ١٥ / ٤٧٦ ح ١. وفي الكافي: ٦ / ٢٠٠ ح ٧ مثله، وفي الفقيه: ٣ / ٨٨ ح ٨ ذيله، عنهما الوسائل: ٢٣ / ٨٥ - أبواب العتق - ب ٤٩ ح ٢ وذيل ح ٣.
٥ - «أمواله» ب.
٦ - عنه المستدرك: ١٨ / ١٧٢ ح ٤. وفي الكافي: ٧ / ٢٥٧ ح ١١، والفقيه: ٣ / ٨٩ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ١٣٦ ح ٢، والاستبصار:
٤
/ ٢٥٣ ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ٢٨ / ٣٢٤ - أبواب حد المرتد - ب ١ ح ٣.
٧ - عنه المستدرك: ١٥ / ٤٧٦ ح ٥. وفي الكافي: ٦ / ٢٠٠ ح ٦ مثله، عنه الوسائل: ٢٣ / ٨٢ - أبواب العتق - ب ٤٦ ح ٣. وفي الفقيه:
٣
/ 87 ح 2 مثله.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست