ولا يقع الايلاء إلا بعد الجماع (1).
وإذا آلى الرجل من (2) امرأته لم (3) يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا فهي امرأته وإن أتى لها سنة (4).
وإذا ظاهر الرجل (5) من امرأته فقال: هي (عليه كظهر أمه) (6) وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا (7)، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة، فان واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى (8).
وروي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم (9).
واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع (10) الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن