المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٣٤
قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان (1).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها (2) فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت (3).
وقال - عليه السلام -: الإمام أحق من بدأ بالرجم (4).
وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها (5)، وإلا ضرب الحد (6).
وقال أبو جعفر - عليه السلام -: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى (7).

١ - عنه المستدرك: ١٨ / ١٨ ح ١١. وفي الفقيه: ٤ / ١٩ ح ٢٢ مثله، عنه الوسائل: ٢٨ / ٣١ - أبواب مقدمات الحدود - ب ١٣ ح ٨.
٢ - ليس في «ب».
٣ - عنه الوسائل: ٢٨ / ١٤٢ - أبواب حد الزنا - ب ٣٧ ح ١ وعن الكافي: ٧ / ٢٦١ صدر ح ٧، والفقيه: ٤ / ٢٧ صدر ح ٤٧، وعلل الشرائع: ٥٨٠ صدر ح ١٤، والتهذيب: ١٠ / ٤٦ صدر ح ١٦٨ مسندا عن أبي جعفر - عليه السلام - باختلاف يسير، وفي المستدرك: ١٨ / ٤٠ ح ٧ عنه وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٤٨ صدر ح ٣٧٨ مثله، وكذا في التهذيب: ١٠ / ٥ صدر ح ١٥، والاستبصار: ٤ / ٢٠١ صدر ح ٦.
٤ - عنه المستدرك: ١٨ / ٣٥ ح ٤. وفي الكافي: ٧ / ١٨٤ ضمن ح ١ - ح ٣، والفقيه: ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤٢، والتهذيب: ١٠ / ٣٤ ضمن ح ١١٣ - ح ١١٦ مسندا عن أبي عبد الله - عليه السلام - باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨ / ٩٩ - أبواب حد الزنا - ب ١٤ ح ١ - ح ٣. تقدم في ص ٤٢٩ بدء الشهود بالرجم.
٥ - «تزوجها» ب.
٦ - عنه المستدرك: ١٨ / ٦٥ صدر ح ٥. وفي التهذيب: ١٠ / ٢٦ ح ٧٧، والاستبصار: ٤ / ٢١٠ ح ٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢٨ / ١٢٩ - أبواب حد الزنا - ب ٢٧ ح ٩. وفي الكافي: ٧ / ١٩٣ ح ٣ نحوه.
٧ - عنه المستدرك: ١٨ / ٤٢ ح ١١، والمختلف: ٧٥٧ إلا أنه فيه عن المصنف بلفظ «إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثم رجما، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى». ورواه في التهذيب:
١٠
/ ٤ ح ١٢، والاستبصار: ٤ / ٢٠٠ ح ٣ مثله، وكذا في الكافي: ٧ / 177 ح 6 من قوله: «ومن لم يحصن»، عنها الوسائل:
28 / 63 - أبواب حد الزنا - ب 1 ح 7.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست