قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان (1).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها (2) فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت (3).
وقال - عليه السلام -: الإمام أحق من بدأ بالرجم (4).
وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها (5)، وإلا ضرب الحد (6).
وقال أبو جعفر - عليه السلام -: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى (7).