بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج (1).
ولا بأس أن تستأجر (2) الأرض بدراهم، وتزارع (3) الناس على الثلث أو الربع (4) أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك (5).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة (6).
ولا بأس ببيع (7) العصير والتمر ممن يجعله خمرا (8).
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط (9)، ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا (10).
وإن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن