المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٧
لهم، أوما سمعت (قول الله عز وجل) (١): ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ (2) (3).
واعلم أن صدقات رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - تحل لبني هاشم ولمواليهم (4).
وروي أن فاطمة - عليه السلام - جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم (5).
وسئل أبو عبد الله - عليها السلام - عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل:
فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم (6) (7).
وروي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي، وعلى الإمام الذي (8) يكون من بعده، وعلى الأئمة - عليهم السلام - (9).

١ - «قوله تعالى» ب.
٢ - التوبة: ١٠٣.
٣ - لم نجده في مصدر آخر.
٤ - عنه المستدرك: ١٤ / ٥٩ صدر ح ١. وفي الفقيه: ٢ / ١٩ ح ٤١، والتهذيب: ٤ / ٦١ ضمن ح ١١ نحوه، عنهما السائل: ٩ / ٢٧٣ - أبواب المستحقين للزكاة - ب ٣٢ ح ٢، وص ٢٧٥ ح ٦.
٥ - عنه المستدرك: ١٤ / ٥٩ ضمن ح ١، وفي الوسائل: ٩ / ٢٧٣ - أبواب المستحقين للزكاة - ب ٣٢ ح ١ عنه وعن الفقيه: ٢ / ٢٠ ح ٤٢ مثله.
٦ - ليس في «أ» و «ب» و «د».
٧ - عنه المستدرك: ١٤ / ٥٩ ذيل ح ١ صدره، وفي الوسائل: ٩ / ٢٧٤ - أبواب المستحقين للزكاة - ب ٣٢ ح ٥ عنه وعن الكافي:
٤
/ ٥٩ ح ٥، والتهذيب: ٤ / ٥٨ ح ٣، والاستبصار: ٢ / ٣٥ ح ٢ مثله. وفي التهذيب: ٤ / ٥٩ ح ٤، والاستبصار: ٢ / ٣٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ.
٨ - ليس في «ج».
٩ - عنه الوسائل: ٩ / ٢٦٩ - أبواب المستحقين للزكاة - ب ٢٩ ح ٥ وعن الكافي: ٤ / ٥٩ ح ٦، والفقيه: ٢ / ١٩ ح ٤٠، والتهذيب:
٤
/ ٦٠ ح ٨، والاستبصار: ٢ / ٣٦ ح ٥ مثله.
حمله الشيخ على الضرورة، وعدم التمكن من الخمس، بالإضافة إلى قدحه للراوي.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست