ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك (1).
وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان زوج أو تزوج فتزويجه باطل (2).
وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها وليس نكاحه بشيء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) (3)، (فان شاء) (4) أهلها زوجوه، وإن شاؤوا (5) لم يزوجوه (6).
وإذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها (7).
وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة (8)، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس