وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن صوم أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا (1).
وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة، وليس معه ثمن هدي، [قال: لا] (2) يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر فان (3) تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيام التشريق (4).
وسأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة، ولم يكن معه ما يشتري به، قال - عليه السلام -:
يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة (5) (6).