الثلثان، وللجد من قبل الأم الثلث (1).
فان ترك جدين من قبل الأب وجدين من قبل الأم، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث، بينهما (2) بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل (3) الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين (4).
فان ترك أخوالا وخالات، فالمال بينهم بالسوية (5).
وإن ترك أعماما وعمات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (6).
فإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب، فان الفضل بن شاذان ذكر أن المال للخال للأب والأم، وسقط الخال للأب، وكذلك العم والخالة في هذا (7) سواء على ما ذكره (8).
فان ترك عما وابن أخت، فالمال لابن الأخت (9)، فإن ترك عما وابن أخ،