يوما بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة (1).
واعلم أن الأعمى لا يجزي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعور، ولا يجوز المقعد (2).
ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام (3).
فان حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ولا شيء عليه (4).
وإذا ادعى عليك مالا ولم يكن على (5) بينة، فأراد المدعي أن يحلفك (6)، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما (7) فاحلف ولا تعطه (8) (9).