المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٠٩
باب الديات إعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة (1) أربعين دينارا، وفي المضغة (2) ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل (3)، (فإذا استهل) (4) ففيه الدية كاملة (5).
فإن خرج في النطفة قطرة دم (فهي عشر) (6) النطفة، ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا (7) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فإن (8) قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات

١ - العلقة: هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيا «مجمع البحرين: ٢ / ٢٣١ - علق -».
٢ - المضغة: قطعة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة «مجمع البحرين: ٢ / ٢٠٩ - مضغ -».
٣ - استهلال الصبي: تصويته عند الولادة «مجمع البحرين: ٢ / ٤٣٣ - هلل -».
٤ - ليس في «ب».
٥ - عنه المختلف: ٨١٤ صدره، والمستدرك: ١٨ / ٣٦٥ صدر ح ٦. وفي الكافي: ٧ / ٣٤٥ ح ٩، والفقيه: ٤ / ١٠٨ ح ١، والتهذيب:
١٠
/ ٢٨١ ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ٢٩ / ٣١٣ - أبواب ديات الأعضاء - ب ١٩ ح ٣ وذيل ح ٤. وفي الهداية: ٧٨ مثله، عنه البحار: 104 / 423 ضمن ح 11.
6 - «فهو عشر» أ، د. «فعشر» ب، ج، وما أثبتناه كما في المختلف.
7 - «فان» المختلف.
8 - «فإذا» أ، د.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست