واما اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها (1).
[ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (2)، فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة] (3) (4).
فان أقام عليها أربعة شهود (5) عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهود أربعة (6) لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ (7) عنه الحد (8).
واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الإمام:
إتق الله فإن (9) لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله (10) إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها (11) الإمام: إتق الله فإن غضب الله شديد،