على إمام المسلمين (1).
وقضى أبو جعفر - عليه السلام - في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة (2).
وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل (3) قتل رجلا متعمدا، فقال: جزاؤه جهنم، فقيل: هل له (4) توبة؟
قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قيل: فإن لم يقبلوا الدية؟ قال: يتزوج (5) إليهم (6) قيل (7): لا يزوجونه، قال: يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم (8).
وسئل - عليه السلام - عن أربعة شهدوا (9) على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع (10) أحدهم عن الشهادة، قال:
يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية (11).