وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد (1) من طعام (2).
واعلم أن دم العذرة (3) لا يجوز الشفرتين (4)، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5).
وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم (من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن) (6) خرج من الجانب الأيسر من الحيض (7)، وإن افتضها زوجها ولم يرقأ (8) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت (9) القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت القطنة