لم يخبر عنه بحياة ولا موت (حتى تمضي أربع سنين) (1) دعي (2) ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم (3) حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي:
أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (4) أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، وإن لم يكن له (5) ولي طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجيء الزوج فقد حلت للأزواج (6)، ولا سبيل للأول عليها (7)، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام (8).
والأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا (9) يرى أنها قد (10) حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له (11).