النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (1).
وروي: إذا حلق المتمتع (2) رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلا أو ناسيا، وإن تعمد ذلك (في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء، وإن تعمد) (3) بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (4).
وسأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال:
عليك بدنة، (قال: فإني) (5) لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض (6) شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله، كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء (7).
وإن (8) قدمت مكة وأقمت على إحرامك فقصر الصلاة ما دمت محرما (9).
فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام، وأتم الصلاة (10).