مجموع، ولا في بيت فيه كلب (1).
ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر (2) المضرج بالزعفران (3).
ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، إلا إذا كان سلاحا (4).
ولا بأس بأن تصلي وعليك نعل (5).
وتكره الصلاة في الثوب الذي شف أو صف (6)، وهو المصقل (7) (8).