وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحرها (1) بها (2) وليس عليك شيء، وقد أجزأت عنك (3).
وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة (4)، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه (5).
وإذا تمتع الرجل بالعمرة، ووقف بعرفة وبالمشعر، ورمى الجمرة، وذبح وحلق، فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا (6) والمروة، فإن كان قد فعل فلا شيء عليه (7).
وإذا ذبح الرجل (8) وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه (9).
وروي عن إدريس القمي أنه قال لأبي عبد الله - عليه السلام -: إن مولى لنا تمتع