المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٦
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) (١) (٢).
وسأله (٣) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة (٤).
وسأله عن قول الله عز وجل: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (٥)، فقال: كان الناس حين (٦) أسلموا عندهم مكاسب من الربا، ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها (من بين ماله) (٧) فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك وإن (٨) الصدقة لا تصلح إلا من كسب (٩) طيب (١٠) (١١).
وقال سفيان بن عيينة: قلت (١٢) لأبي عبد الله - عليه السلام -: أكل الأنبياء وأولادهم حرمت عليهم الصدقة؟ فقال: لا، أوما (١٣) سمعت قول إخوة (١٤) يوسف - عليه السلام -: ﴿وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين﴾ (15) حلت لهم الصدقة، وحرمت عليهم الغنائم، وحرمت علينا الصدقة لأنها أوساخ أيدي الناس وطهارة

١ - التوبة: ١٠٤.
٢ - تفسير العياشي: ٢ / ١٠٧ ح ١١٣، والخصال: ٦١٩ ضمن ح ١٠، وثواب الأعمال: ١٦٩ ذيل ح ١٢، وعدة الداعي: ٦٨ نحوه، عنها الوسائل: ٩ / ٣٧٠ - أبواب الصدقة - ب ١ ح ١٢، وص ٤٣٣ ضمن ب ٢٩. وفي البحار: ٩٦ / ١٢٤ ح ٣٨ عن ثواب الأعمال.
٣ - أي سأل الصادق - عليه السلام - وكذا الآتي.
٤ - عنه الوسائل: ٩ / ٤٢٣ - أبواب الصدقة - ب ٢٤ ح ٤، وفي ج ١٩ / ٢١٢ - أبواب الوقوف والصدقات - ب ١٥ ذيل ح ٢ و ح ٣ عن التهذيب: ٩ / ١٨٢ ذيل ح ٨ نحوه و ح ٩ مثله.
٥ - البقرة: ٢٦٧.
٦ - ليس في «ج».
٧ - ليس في «ج».
٨ - «فان» ب.
٩ - «تكسب» أ.
١٠ - «حلال» ب.
١١ - عنه الوسائل: ٩ / ٤٦٦ - أبواب الصدقة - ب ٤٦ ح ٤، وفي ح ٥، والبحار: ٩٦ / ١٦٨ ح ١١ عن تفسير العياشي: ١ / ١٤٩ ح ٤٩٢ مثله. وفي مستطرفات السرائر: ٨٩ ح ٤١ نقلا عن مشيخة ابن محبوب نحوه.
١٢ - ليس في «أ».
١٣ - «أما» د.
١٤ - «أخي» ج.
١٥ - يوسف: ٨٨.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست