المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٦
ولا بأس أن (1) تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان (على جنازة) (2)، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه (3).
ونهى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يصلى (4) على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه (5).
وإذا صليت على امرأة فقف عند صدرها (6).
والمحترق يصلى عليه، ويصب الماء عليه صبا ويدفن (7).
ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال (8).
[وروي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو] (9).

١ - «بان» ب.
٢ - ليس في «ب».
٣ - عنه المستدرك: ٢ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي: ٣ / ١٧٦ ح ١، والفقيه: ١ / ١٠٣ ح ٢٤، والتهذيب: ٣ / ٣١٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٣ / ١٢٠ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٨ ح ١.
٤ - قال المجلسي في البحار: ظاهره النهي عن السجدة على القبر، أو أن يصلى الفريضة، أو النافلة قائما على القبر، لا عن الصلاة على الميت المدفون، وان احتمل ذلك.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٣٨٢ ح ٣٩، وفي الوسائل: ٣ / ١٠٥ - أبواب صلاة الجنازة - ب ١٨ ح ٦، وص ٢٠١ - أبواب الدفن - ب ٤٤ ح ٢ عنه وعن التهذيب: ١ / ٤٦١ ح ١٤٩، وج ٣ / ٢٠١ ح ١٦، والاستبصار: ١ / ٤٨٢ ح ٤ مثله.
٦ - عنه المختلف: ١١٩. وفي الفقيه: ١ / ١٠١ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الخصال: ٥٨٨ ضمن ح ١٢ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٣ / ١٧٦ صدر ح ١، والتهذيب: ٣ / ١٩٠ صدر ح ٥، والاستبصار: ١ / ٤٧٠ صدر ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٣ / ١١٩ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٧ ح ١.
٧ - الكافي: ٣ / ٢١٣ ح ٦، والتهذيب: ١ / ٣٣٣ ح ١٤٤ نحوه، عنهما الوسائل: ٢ / ٥١٢ - أبواب غسل الميت - ب ١٦ ح ٢.
٨ - عنه المستدرك: ٢ / ٢٧٨ ح ٢. وفي فقه الرضا: ١٧٩ باختلاف يسير، عنه البحار: ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣. وفي التهذيب:
٣
/ ٢٠٤ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: ٣ / ١٧٩ ح ٣ - ح ٥، والفقيه: ١ / ١٠٧ ح ٤٣ و ح ٤٤، والتهذيب: ٣ / ٢٠٤ ح ٢٥ و ح ٢٦ و ح ٢٨ نحوه عنها الوسائل: ٣ / ١١٢ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٢ ح ١ - ح ٥.
٩ - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: ٦١ نقلا عنه. وفي مجمع البحرين: ١ / ٤٧٨ مثله، وفي الكافي: ٣ / ١٧٦ ح ٢، والتهذيب:
٣
/ 206 ح 38 نحوه، عنهما الوسائل: 3 / 118 - أبواب صلاة الجنازة - ب 26 ح 1.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست